قانون مصري · إداري
قانون تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة
قانون تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة رقم 71 لسنة 1975
القانون رقم 71 لسنة 1975نُشر في 31 يوليو 1975يعمل به منذ 31 يوليو 1975عدد المواد: 22
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 31 تابع، في 31 يوليو 1975مصدر هذا القانون: نسخة واحدة غير رسمية؛ قيد المطابقة مع الجريدة الرسمية
القوانين المعدِّلة
- القانون 25/1977
- القانون 11/2014 · نُشر في 3 فبراير 2014، ويعمل به منذ 4 فبراير 2014
- القانون 85/2015 · نُشر في 8 يوليو 2015، ويعمل به منذ 9 يوليو 2015
- القانون 5/2017 · نُشر في 5 فبراير 2017، ويعمل به منذ 6 فبراير 2017
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.