القانون رقم 71 لسنة 1975
المادة 5 من قانون تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
يكون ميعاد الطعن فيما يتعلق بطلبات الإلغاء ستين يوما من تاريخ إعلان صاحب الشأن
بالقرار الإدارى أو نشره ، أما بالنسبة للقرارات الصادرة من لجان الضباط أو مجالس الكليات
والمعاهد العسكرية أو مكتب تنسيق القبول لها فيكون ميعاد الطعن فيها ثلاثين يوما
من تاريخ إعلان صاحب الشأن بالقرار أو نشره.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 30 أبريل 1977 إلى 4 فبراير 2014 · بالقانون 25/1977
من 31 يوليو 1975 إلى 4 فبراير 2014
ميعاد تقديم الطعن فيما يتعلق بالطلبات الإلغاء ستون يوما من تاريخ نشر القرار الإدارى المطعون فيه أو إعلان صاحب الشأن به .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.