القانون رقم 71 لسنة 1975
المادة 15 من قانون تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
هذه المادة ملغاةلا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 31 يوليو 1975 إلى 9 يوليو 2015
على السلطة المختصة بالتصديق على قرارات اللجان القضائية – فى حالة عدم الموافقة على قرار اللجنة – إعادته إليها خلال ستين يوما من تاريخ صدوره لنظر الموضوع من جديد مع إيضاح الأسباب الداعية لذلك .
ويعتبر قرار اللجنة الذى تنتهى إليه بعد إعادة نظر الموضوع ، مصدقا عليه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.