القانون رقم 71 لسنة 1975
المادة 9 من قانون تنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة
سارٍ
النص الساري
تتولى مدير إدارة شئون الضباط للقوات المسلحة أو رئيس فرع شئون الضباط المختص تحديد ميعاد ومكان جلسة اللجنة القضائية بعد الاتصال برئيسها ويعلن ذلك لأعضاء اللجنة والطاعن .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.