المادة 21 من قانون رسوم التوثيق والشهر
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنه البند (ج) من المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964 - قبل تعديلها بالقانون رقم 6 لسنة 1991- فى شأن الأراضى الزراعية الكائنة فى ضواحى المدن ورفعت عنها الضريبة لخروجها من نطاق الأراضى الزراعية ، من تقدير قيمتها بحيث لا تقل عن مائة وخمسين جنيهاً للمتر المربع فى المناطق السياحية وخمسين جنيهاً للمتر المربع فى غيرها كحد أدنى . (ب) (القضية رقم 65 لسنة 17 قضائية «دستورية»، جلسة 1997-02-01)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص البند (9) من الفقرة ( أولاً ) من المادة (21) من القرار بقانون رقم 70 لسنة 1964بشأن رسوم التوثيق والشهر المعدل بالقانون رقم 6 لسنة 1991 (القضية رقم 10 لسنة 16 قضائية «دستورية»، جلسة 2014-05-18)
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 225 لسنة 1996
تحدد قيمة العقار أو المنقول فى الحالات التى ينص فيها على تقدير الرسم
النسبى على أساس هذه القيمة على النحو الآتى :
أولا – العقارات :
١ – الأراضى الزراعية المربوط عليها ضريبة الأطيان :
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن مائتى مثل لقيمة الضريبة
الأصلية السنوية .
٢ – الأراضى الزراعية داخل كردون المدن المربوط عليها ضريبة الأطيان :
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن أربعمائة مثل لقيمة الضريبة
الأصلية السنوية .
٣ – الأراضى الزراعية داخل كردون المدن المرفوع عنها ضريبة الأطيان لخروجها
من نطاق الأراضى الزراعية :
على أساس قيمتها باعتبارها من الأراضى الفضاء فى تطبيق أحكام هذا القانون .
٤ – الأراضى الزراعية التى لم تربط عليها ضريبة الأطيان :
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن ألف جنيه للفدان الواحد .
٥ – الأراضى الصحراوية والأراضى البور خارج كردون المدن :
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل المحددة فى الجداول
التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى الوزير المختص .
٦ – العقارات التى ربطت عليها الضريبة على العقارات المبنية :
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن ثلاثين مثلا للقيمة الإيجارية
السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة .
٧ – العقارات التى لم تربط عليها الضريبة على العقارات المبنية :
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة المثل فى الجهة الموجودة
بها أو أقرب جهة مجاورة لها .
وتبين الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بعد أخذ رأى وزيرى المالية
والإسكان والمحافظ المختص ما يعد منطقة مماثلة ومستوى وقيمة العقارات المبنية فى كل
منها مستندة إلى متوسط ما تم ربط الضريبة عليه منها .
٨ – الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى ربطت عليها ضريبة
الأراضى الفضاء :
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن خمسين مثلا لقيمة الضريبة
الأصلية السنوية .
٩ – الأراضى الفضاء والمعدة للبناء وما فى حكمها التى لم تربط عليها ضريبة
الأراضى الفضاء :
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأراضى المماثلة
محسوبة وفقا للبند ( ٧ ) من هذه المادة .
ويسرى هذا الحكم على الأراضى البور داخل كردون المدن .
١٠ – الأراضى التى ينص المحرر على التصرف فيها دون ما عليها من مبان
أو منشآت ، والمبانى أو المنشآت التى ينص المحرر على التصرف فيها دون الأرض :
( أ ) حالة التصرف فى الأرض دون المبانى أو المنشآت :
على أساس القيمة الموضحة فى المحرر بحيث لا تقل عن قيمة الأرض والمبانى والمنشآت
مقدرة طبقا للجداول المشار إليها فى البند ( ٧ ) من هذه المادة ما لم يثبت أن التصرف
مقصور على الأرض وحدها ، أو أن المتصرف إليه أقام المبانى أو المنشآت على نفقته .
وعلى الملتزم بأداء الرسم عبء إثبات ذلك . ويعتبر ربط الضريبة على العقار ،
أو استخراج ترخيص البناء باسم المتصرف إليه قرينة على ذلك .
( ب ) حالة التصرف فى المبانى أو المنشآت دون الأرض :
وفق القيمة الموضحة فى المحرر أو المحددة طبقا للجداول المشار إليها فى البند ( ٧ )
من هذه المادة أيهما أكبر .
وتقدر القيمة فى جميع الأحوال على أساس الحد الأدنى المبين فى البنود السابقة
إذا لم يتضمن المحرر بيانا بالقيمة .
ثانيا – المنقولات :
تحدد قيمة المنقولات وفقا لما هو موضح فى المحرر على ألا يقل الرسم المحصل من
عشرة جنيهات فى جميع الأحوال وذلك فيما عدا المحررات الخاصة بمركبات النقل السريع
التى يحددها قانون المرور – فتقدر قيمتها طبقا للجداول التى يصدر بها قرار من وزير
العدل بعد أخذ رأى وزير المالية .
ولا يجوز فى جميع الأحوال قبول أى محرر خاص بالتصرف فى المنقولات ما لم
يتضمن بيانا بتحديد قيمتها .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 15 يوليو 1996 · بالقانون 225/1996
من 8 مايو 1980 إلى 14 مارس 1991 · بالقانون 94/1980
من 22 مارس 1964 إلى 14 مارس 1991
في الحالات التي نص فيها على تقدير الرسم النسبي على أساس قيمة العقار أو المنقول يقدر الرسم وفقا للأسس الآتية :
( أ ) بالنسبة للأراضي الزراعية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن الضريبة الأصلية السنوية مضروبة في سبعين .
( ب ) بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة الموضحة في المحرر بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساسا لربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر .
( ج ) بالنسبة للأراضي الزراعية الكائنة في ضواحي المدن والأراضي الزراعية التي لم تفرض عليها ضريبة والأراضي المعدة للبناء والمبانى المستحدثة التي لم تحدد قيمتها الإيجارية بعد والمنقولات يقدر الرسم مبدئيا على القيمة المبينة في المحرر أو التي يوضحها الطالب وبعد التحري عن القيمة الحقيقية يحصل رسم تكميلي عن الزيادة .
وفي الحالات المنصوص عليها في الفقرة " ج " يجوز للمكتب الرئيسي للشهر العقاري والتوثيق ولمكاتب الشهر ومأمورياتها ومكاتب التوثيق وفروعها بعد موافقة المكتب الرئيسي أن يطلب ولو بعد تمام الإجراءات التقدير بمعرفة خبير ينتدب بقرار من الأمين العام من بين خبراء الجدول أو خبراء وزارة العدل ويخطر ذوو الشأن في المحرر بخطاب موصى عليه بعلم وصول بالإحالة إلى الخبرة ويحدد القرار الميعاد الذي يجب على الخبير أن يقدم تقريره فيه بحيث لا يجاوز هذا الميعاد ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ الخبير المأمورية ، وتراعى في أداء الخبير المأمورية المذكورة الإجراءات الخاصة بالخبرة المقررة في قانون المرافعات في المواد المدنية والتجارية . ويودع الخبير تقريره المكتب المختص وعلى المكتب إعلان ذوي الشأن بهذا الإيداع بكتاب موصى عليه بعلم وصول أو على يد أحد محضري المحكمة ليطلع على التقرير .
ويعتبر إخطار ذوي الشأن بالإحالة إلى الخبرة من الإجراءات القاطعة للتقادم .
ولكل من الطرفين التظلم من تقرير الخبير خلال خمسة عشر يوما ويسرى هذا الميعاد بالنسبة إلى مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من تاريخ الإيداع وبالنسبة إلى صاحب الشأن من تاريخ وصول إعلان الإيداع إليه ويحصل التظلم منه أمام المحضر عند إعلان إيداع تقرير الخبير أو بتقرير في قلم الكتاب .
ويرفع التظلم إلى المحكمة الابتدائية الكائن بدائرتها المكتب المختص ويحكم فيه على وجه السرعة بحكم غير قابل للطعن ، وتلزم الحكومة بمصروفات الخبير إذا كانت القيمة المقدرة نهائيا مساوية للقيمة التي قدرها صاحب الشأن أو أقل منها وإلا ألزم صاحب الشأن بتلك المصروفات ، وتكون إجراءات تعيين الخبير وإيداع التقرير بلا رسم ، ويجوز لصاحب الشأن قبل انتهاء مأمورية الخبير أن يتفق مع المكتب على القيمة بشرط تصديق المكتب الرئيسي على الاتفاق .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 10. تُعرض أحدث 10.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالجدول (2) بند ثالثاً فقرة (2) من الجدول الصادر من وزير العدل برقم 2936 لسنة 1992
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمنشور المالى رقم 2 لسنة 1995 الصادر من وزير العدل وقرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992 والقرار 3993 لسنة 1996 و الفقرتين (7 ، 9) من المادة (21) من القانون 6 لسنة 1991بشان رسوم الت…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (21 /9) من القانون رقم 70 لسنة 1964 والمعدل بالقانون 94 لسنة 1980 والمستبدلة بالقانون رقم 6 لسنة 1991 وقرار وزير العدل رقم 3993 لسنة 1996 بشأن رسوم التوثيق والشهر
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمنشور المالي رقم 2 لسنة 1995 الصادر من وزير العدل والقـــرارى رقمــــى ( 2936 لسنة 1992 و 3993 لسنة 1996) والمادة (21/ 7 ،9 ) من القانون 6 لسنة 1991
- قرار · المحكمة الدستورية العليا
- قرار · المحكمة الدستورية العلياتقدير قيمة الاراضى الزراعية المعدة للبناء
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالالتجاء الي الخبرة لتقدير قيمة الاراضي الزراعية و الاراضي المعده للبناء و المباني عند تقدير رسوم التوثيق الشهر .
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعدم دستورية نص اللائحة من قرار وزير العدل رقم 2936 لسنة 1992. وقد تم تأجيل نظر الدعوى لهذه الجلسة لتقديم ما يفيد الطعن بعدم الدستورية . والفقرتين (1، 2) من المادة 21 من القانون 70 …
- حكم · المحكمة الدستورية العليارسوم الشهر العقارى ( نظام التحرى عن القيم الحقيقية للأراضى وتحصيل رسم تكميلى).
- حكم · المحكمة الدستورية العلياعن الزيادة التى تظهر فى هذه القيمة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.