القانون رقم 6 لسنة 1984
المادة 11 من قانون إنشاء الهيئة القومية للإنتاج الحربي
سارٍ
النص الساري
لمجلس الإدارة أن ينشئ بالهيئة أجهزة أو وحدات متخصصة للمعاونة في تحقيق أهدافها أو لممارسة أنشطة مركزية لخدمة الشركات التابعة لها ، وتخضع تلك الأجهزة أو الوحدات في مباشرة نشاطها للنظم والقواعد المطبقة على الشركات التابعة للهيئة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.