القانون رقم 45 لسنة 1982
المادة 62 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي
سارٍ
النص الساري
يرفع وزير الخارجية جزاء التنبيه الذى وقع على أحد أعضاء السلك من ملف خدمته بعد مضى سنة وبشرط حصول العضو على تقرير كفاية بمرتبة ممتاز أو بناء على تقرير من جهاز التفتيش والصلاحية وتقييم مستوى الأداء وفقا للشروط والأوضاع المنصوص عليها فى المادة ( ١٩ ) من هذا القانون .
وإذا تكرر تنبيه العضو قبل رفع التنبيه الأول يتم تأخير نقله للخارج لمدة سنتين عند النظر فى هذا النقل ، كما يجوز علاوة على ذلك تخطيه فى الترقية مرة واحدة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.