القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 66 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
بمجرد قيام الراسى عليه المزاد بأداء الثمن بأكمله ورسم
[غير مقروء] قدره ٥ ٪ والمصروفات يتولى الحاجز شهر محضر البيع على حساب
الراسى عليه المزاد بعد مضى الميعاد المنصوص عليه فى المادة السابقة وبعد
تحصيل رسوم الشهر منه ويسلمه صورة رسمية من محضر البيع المسجل
الذى يكون سندا للتمليك وله قوة العقد الرسمى على ألا ينقل للمشترى سوى
ما كان للمدين أو الحائز من حقوق فى العقار المبيع .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.