القانون رقم 308 لسنة 1955
المادة 49 من قانون الحجز الإداري
سارٍ
النص الساري
نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة
يخطر الحاجز مكتب الشهر العقارى المختص بحصول
الإعلان المنصوص عليه فى المادة السابقة مع إرسال نسخة من محضر
الحجز وذلك خلال الثمانية الأيام التالية لتاريخ آخر إعلان للدائنين
أو النيابة .
وعلى الموظف المختص بمكتب الشهر العقارى أن يؤشر بحصول هذا
الإعلان على هامش قيود الدائنين والتوقيع على نسخة المحضر بما يفيد
ذلك ثم يعيده إلى الحاجز خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول إخطار
الحاجز إليه .
[غير مقروء]
فى الإجراءات .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.