المادة السادسة من قانون ضريبة دخول المسارح ومحال الفرجة والملاهي
النص الساري
يعفى من الضريبة الدخول إلى:
١- عروض الأشرطة السينمائية والفيديو التى يتم عرضها فى قصور الثقافة ولا يزيد أجر دخولها على
جنيه واحد.
٢- العروض الفنية التى تقدمها الفرق التابعة للدولة، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة بالاتفاق مع
وزير المالية.
٣- العروض والحفلات والمهرجانات ذات الطابع القومي أو الدولي التي يحددها مجلس الوزراء.
٤- العروض والحفلات التي تقام لتحقيق نفع عام ويصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص، طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٥- الحفلات التي تقيمها الهيئات العاملة في مجال رعاية الشباب ولا يزيد أجر دخولها على جنيه واحد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.