Article 6 of the Theatres and Entertainment Admission Tax Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يعفى من الضريبة الدخول إلى:
١- عروض الأشرطة السينمائية والفيديو التى يتم عرضها فى قصور الثقافة ولا يزيد أجر دخولها على
جنيه واحد.
٢- العروض الفنية التى تقدمها الفرق التابعة للدولة، والتى يصدر بتحديدها قرار من وزير الثقافة بالاتفاق مع
وزير المالية.
٣- العروض والحفلات والمهرجانات ذات الطابع القومي أو الدولي التي يحددها مجلس الوزراء.
٤- العروض والحفلات التي تقام لتحقيق نفع عام ويصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص، طبقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
٥- الحفلات التي تقيمها الهيئات العاملة في مجال رعاية الشباب ولا يزيد أجر دخولها على جنيه واحد.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.