القانون رقم 200 لسنة 2020
المادة 2 من قانون إنشاء صندوق قادرون باختلاف
سارٍ
النص الساري
ينشأ صندوق يسمى «صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة». تكون له الشخصية
الاعتبارية العامة، يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقره القاهرة الكبرى، ويجوز
لمجلس إدارة الصندوق إنشاء فروع له بالمحافظات.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.