القانون رقم 196 لسنة 2017
المادة 40 من قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز
سارٍ
النص الساري
للجهاز تحديد مورد بديل فى حالة عدم قيام أو إخفاق المورد الأصلى بإمداد المستهلكين بالغاز . وفى هذه الحالة يلتزم المورد البديل بتوريد الغاز للمستهلكين طبقا لنموذج العقد الذى يعده الجهاز لهذا الغرض ووفقا للقرارات التى يصدرها الجهاز فى هذا الشأن .
سابعا - المستهلك المؤهل
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.