المادة السابعة من مواد الإصدار من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي
النص الساري
تلغى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣
وتلغى المادة ( ١٠ ) من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ بشأن بيع المحال التجارية ورهنها ، والمادة ( ١ ) من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٥ بتقرير بعض الحقوق والمزايا للبنك الصناعى .
كما تلغى المادة (٩٤) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، والمادة (٢١) من قانون إنشاء البنك المصرى لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٨٣
ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بإنشاء بعض البنوك فى جمهورية مصر العربية ، يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق ، بما فى ذلك الأحكام الواردة بالقوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال ، واختصاصات البنك المركزى الرقابية والإشرافية والتدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة ، وسرية الحسابات وقواعد التعامل فى النقد الأجنبى .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.