Issuing article 7 of the Central Bank and Banking Sector Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تلغى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد الصادر بالقانون رقم ٨٨ لسنة ٢٠٠٣
وتلغى المادة ( ١٠ ) من القانون رقم ١١ لسنة ١٩٤٠ بشأن بيع المحال التجارية ورهنها ، والمادة ( ١ ) من القانون رقم ١٩ لسنة ١٩٧٥ بتقرير بعض الحقوق والمزايا للبنك الصناعى .
كما تلغى المادة (٩٤) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم ١٥٩ لسنة ١٩٨١ ، والمادة (٢١) من قانون إنشاء البنك المصرى لتنمية الصادرات الصادر بالقانون رقم ٩٥ لسنة ١٩٨٣
ومع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية الخاصة بإنشاء بعض البنوك فى جمهورية مصر العربية ، يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق ، بما فى ذلك الأحكام الواردة بالقوانين الخاصة بإنشاء بعض البنوك فيما يتعلق بالحد الأدنى لرأس المال ، واختصاصات البنك المركزى الرقابية والإشرافية والتدخل المبكر وتسوية أوضاع البنوك المتعثرة ، وسرية الحسابات وقواعد التعامل فى النقد الأجنبى .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.