المادة الرابعة من قانون إنشاء مجلس الأمن القومي
النص الساري
يختص مجلس الأمن القومي بالمسائل التالية :
1- إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة .
2- إقرار الأهداف السياسية التخصصية في كافة المجالات لوزارات الدولة المختلفة .
3- إقرار خطط تنمية و تطوير مقدرات و إمكانيات القوى الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة .
4- اتخاذ القرارات التي تهدف إلى حماية هوية الدولة و سيادتها و استقلالها و مكانتها الإقليمية و الدولية .
5- استعراض تقارير الوزراء و المختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات و المخاطر و التهديدات .
6- مواجهة العدائيات الداخلية و حالات الكوارث و الأزمات القومية بشتى أنواعها ، و اتخاذ ما يلزم لاحتوائها و إزالة آثارها .
7- توجيه السياسات الخارجية و التعاون الدولي في دوائر اهتمام الأمن القومي المصري .
8- أي موضوعات أخرى يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.