Article 4 of the National Security Council Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يختص مجلس الأمن القومي بالمسائل التالية :
1- إقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلاد بعد إعدادها بالاتفاق مع الجهات المعنية بالدولة .
2- إقرار الأهداف السياسية التخصصية في كافة المجالات لوزارات الدولة المختلفة .
3- إقرار خطط تنمية و تطوير مقدرات و إمكانيات القوى الشاملة للدولة المقدمة من الحكومة .
4- اتخاذ القرارات التي تهدف إلى حماية هوية الدولة و سيادتها و استقلالها و مكانتها الإقليمية و الدولية .
5- استعراض تقارير الوزراء و المختصين بالدولة الخاصة بتحديد مصادر العدائيات و المخاطر و التهديدات .
6- مواجهة العدائيات الداخلية و حالات الكوارث و الأزمات القومية بشتى أنواعها ، و اتخاذ ما يلزم لاحتوائها و إزالة آثارها .
7- توجيه السياسات الخارجية و التعاون الدولي في دوائر اهتمام الأمن القومي المصري .
8- أي موضوعات أخرى يرى رئيس الجمهورية عرضها على المجلس .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.