القانون رقم 18 لسنة 2020
المادة الثالثة من مواد الإصدار من قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي
سارٍ
النص الساري
)
لا تسرى أحكام القانون المرافق على أنشطة التمويل التي تجربها البنوك الخاضعة لرقابة البنك المركزي المصرى ولو كانت بغرض تمويل شراء سلع أو خدمات استهلاكية.
كما لا تسرى أحكامه على الأنشطة المنظمة بموجب أحكام قوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.