القانون رقم 177 لسنة 2018
المادة 10 من قانون إنشاء صندوق مصر
سارٍ
النص الساري
يكون للصندوق موازنة مستقلة ، يتبع فى وضعها وإعداد القوائم المالية لها معايير المحاسبة المصرية .
وتبدأ السنة المالية للصندوق وتنتهى فى الموعد المقرر بنظامه الأساسى ، ويعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية على أن يتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.