القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 214 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - لا يعتبر من القوة القاهرة فى عقود النقل انفجار وسائل النقل أو احتراقها
أو خروجها عن القضبان التى تسير عليها أو تصادمها أو غير ذلك من الحوادث التى ترجع
إلى الأدوات أو الآلات التى يستعملها الناقل فى تنفيذ النقل ولو ثبت أنه اتخذ الحيطة
لضمان صلاحيتها للعمل ولمنع ما تحدثه من ضرر .
٢ - وكذلك لا يعتبر من القوة القاهرة الحوادث التى ترجع إلى وفاة تابعى الناقل
فجأة أو إصابتهم بضعف بدنى أو عقلى أثناء العمل ولو ثبت أن الناقل اتخذ الحيطة
لضمان لياقتهم البدنية والعقلية .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالماده (214) القانون رقم 17 لسنة 1999 بشأن قانون التجارة الجديد
- حكم · المحكمة الدستورية العلياقانون التجارة المادة ( 214) من القانون رقـم 17لسـنة 1999 مـن قــانــون التجــارة " لا يعتبر من القوة القاهرة فى عقود النقل انفجار وسائل النقل أو احتراقها أو خروجها عن القضبان "…
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.