القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 215 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
لا يسأل الناقل عن تعويض الضرر الناشىء عن تعطيل النقل أو الانحراف عن الطريق
المعين له بسبب الاضطرار إلى تقديم المساعدة لأى شخص مريض أو مصاب أو فى خطر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.