القانون رقم 17 لسنة 1999
المادة 216 من قانون التجارة
سارٍ
النص الساري
١ - يقصد بالغش فى مواد النقل كل فعل أو امتناع يقع من الناقل أو من تابعيه
بقصد إحداث الضرر .
٢ - ويقصد بالخطأ الجسيم كل فعل أو امتناع يقع من الناقل أو من تابعيه برعونة
مقرونة بإدراك لماقد ينجم عنها من ضرر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.