Article 214 of the Trade Law
The text in force
The official text is in Arabic.
١ - لا يعتبر من القوة القاهرة فى عقود النقل انفجار وسائل النقل أو احتراقها
أو خروجها عن القضبان التى تسير عليها أو تصادمها أو غير ذلك من الحوادث التى ترجع
إلى الأدوات أو الآلات التى يستعملها الناقل فى تنفيذ النقل ولو ثبت أنه اتخذ الحيطة
لضمان صلاحيتها للعمل ولمنع ما تحدثه من ضرر .
٢ - وكذلك لا يعتبر من القوة القاهرة الحوادث التى ترجع إلى وفاة تابعى الناقل
فجأة أو إصابتهم بضعف بدنى أو عقلى أثناء العمل ولو ثبت أن الناقل اتخذ الحيطة
لضمان لياقتهم البدنية والعقلية .
Rulings that mention this article
2 in the library; the latest 2 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالماده (214) القانون رقم 17 لسنة 1999 بشأن قانون التجارة الجديد
- Judgment · Supreme Constitutional Courtقانون التجارة المادة ( 214) من القانون رقـم 17لسـنة 1999 مـن قــانــون التجــارة " لا يعتبر من القوة القاهرة فى عقود النقل انفجار وسائل النقل أو احتراقها أو خروجها عن القضبان "…
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.