القانون رقم 152 لسنة 1980
المادة 23 من قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر
سارٍ
النص الساري
يختص رئيس مجلس الإدارة بالمسائل الآتية :
١ تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومجلس المديرين .
٢ إدارة الهيئة وتصريف شئونها والإشراف على نظام العمل بها وتدعيم أجهزتها .
٣ موافاة مجلس الإدارة بالتقارير الدورية والاقتراحات والقرارات الصادرة عن مجلس المديرين بما يكفل فاعلية مجلس الإدارة واضطلاعه بمهامه التي نص عليها القانون .
٤ موافاة وزير النقل وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو وثائق .
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض مديرا أو أكثر بالهيئة في بعض اختصاصاته .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.