Article 23 of the Egyptian National Railways Authority Law
The text in force
The official text is in Arabic.
يختص رئيس مجلس الإدارة بالمسائل الآتية :
١ تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومجلس المديرين .
٢ إدارة الهيئة وتصريف شئونها والإشراف على نظام العمل بها وتدعيم أجهزتها .
٣ موافاة مجلس الإدارة بالتقارير الدورية والاقتراحات والقرارات الصادرة عن مجلس المديرين بما يكفل فاعلية مجلس الإدارة واضطلاعه بمهامه التي نص عليها القانون .
٤ موافاة وزير النقل وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات أو معلومات أو وثائق .
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة أن يفوض مديرا أو أكثر بالهيئة في بعض اختصاصاته .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.