القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 510 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
لقاضي المحكمة الجزئية في الجهة التي يجرى التنفيذ فيها
أن يمنح المتهم في الأحوال الاستثنائية بناء على طلبه وبعد أخذ رأي النيابة
العامة أجلا لدفع المبالغ المستحقة المحكومة ، أو أن يأذن له بدفعها على
أقساط ، بشرط ألا تزيد المدة على خمسة أشهر . ولا يجوز الطعن في الأمر
الذي يصدر بقبول الطلب أو رفضه .
وإذا تأخر المتهم في دفع قسط ، حلت باقي الأقساط . ويجوز للقاضي
الرجوع في الأمر الصادر منه ، إذا جد ما يدعو لذلك .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.