القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 501 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
يكون إلغاء الأمر الصادر بالإفراج تحت شرط طبقا للمادة السابقة بأمر من الوزير الذي أصدر أمر الإفراج بناء على طلب رئيس النيابة العامة أو المدير أو محافظ الجهة التي بها المفرج عنه ويجب أن يبين في الطلب المذكور الأسباب المقررة له
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 20 مارس 1954
يكون تخفيض مدة المراقبة أو الإعفاء منها كلية
أو إلغاء الإفراج تحت شرط طبقا للمادتين ٤٩٥ و ٤٩٧ بأمر من الوزير
المختص بناء على طلب رئيس النيابة العامة أو مدير أو محافظ الجهة التي بها
المفرج عنه ويجب أن يبين في الطلب الأسباب المبررة له .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.