القانون رقم 150 لسنة 1950
المادة 211 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
نافذ حتى 30 سبتمبر 2027ثم يحل محله اعتبارًا من 1 أكتوبر 2027: قانون الإجراءات الجنائية (2025)
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 1 لسنة 2024
للنائب العام أن يلغي الأمر المذكور في مدة الثلاثة الأشهر التالية لصدوره ، ما لم يكن قد صدر قرار من مستشار الإحالة أو من محكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة ، حسب الأحوال ، برفض الطعن المرفوع عن هذا الأمر.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
منذ 17 يناير 2024 · بالقانون 1/2024
من 14 نوفمبر 1951 إلى 1 أغسطس 1962
للنائب العام أن يلغى الأمر المذكور فى مدة الثلاثة الأشهر التالية لصدوره ، إلا أنه لا يجوز له ذلك إذا صدر قرار من غرفة الاتهام برفض الطعن المرفوع لها عن هذا الأمر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.