المادة 168 من قانون الإجراءات الجنائية (1950)
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 145 لسنة 2006)؛ لم يراجعه محام بعد
ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا ما لم تستأنفه
النيابة العامة في الميعاد المنصوص عليه في المادة (١٦٦) من هذا القانون .
وللمحكمة المختصة بنظر الاستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر
في المادة (١٤٣) من هذا القانون .
وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج فورا.
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 1 أغسطس 1962 إلى 28 يوليو 2006 · بالقانون 107/1962
لا يجوز في مواد الجنايات تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة ١٦٦ ولا قبل الفصل فيه إذا رفع في هذا الميعاد .
ولمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بعد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر في المادة ١٤٣ .
وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج فورا.
من 14 نوفمبر 1951 إلى 1 أغسطس 1962
لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة ١٦٥ ولا قبل الفصل فى الاستئناف إذا رفع فى الميعاد .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.