Article 168 of the Criminal Procedure Law (1950)
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 145 of 2006); not yet reviewed by a lawyer
ينفذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا ما لم تستأنفه
النيابة العامة في الميعاد المنصوص عليه في المادة (١٦٦) من هذا القانون .
وللمحكمة المختصة بنظر الاستئناف أن تأمر بمد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر
في المادة (١٤٣) من هذا القانون .
وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج فورا.
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 1 August 1962 to 28 July 2006 · by Law 107/1962
لا يجوز في مواد الجنايات تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت عن المتهم المحبوس احتياطيا قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه في المادة ١٦٦ ولا قبل الفصل فيه إذا رفع في هذا الميعاد .
ولمحكمة الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة أن تأمر بعد حبس المتهم طبقا لما هو مقرر في المادة ١٤٣ .
وإذا لم يفصل في الاستئناف خلال ثلاثة أيام من تاريخ التقرير به وجب تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج فورا.
From 14 November 1951 to 1 August 1962
لا يجوز تنفيذ الأمر الصادر بالإفراج المؤقت قبل انقضاء ميعاد الاستئناف المنصوص عليه فى المادة ١٦٥ ولا قبل الفصل فى الاستئناف إذا رفع فى الميعاد .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.