القانون رقم 139 لسنة 2021
المادة 13 من قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
سارٍ
النص الساري
يكون للصندوق موازنة مستقلة ، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع
السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها ، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى
أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية ، ويعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع
سنوية ، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.