القانون رقم 137 لسنة 1958
المادة 7 من قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
سارٍ
النص الساري
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم ٤٥ لسنة ١٩٥٥ بشأن رسوم الحجر الصحى يجوز لأى شخص أن يتقدم للسلطات الصحية المختصة للتحصين ضد أى مرض من الأمراض المعدية وله أن يحصل بالمجان على شهادة بثبت إتمام هذا التحصين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.