القانون رقم 137 لسنة 1958
المادة 12 من قانون الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية
سارٍ
النص الساري
تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 55 لسنة 1979
إذا أصيب شخص أو اشتبه فى إصابته بأحد الأمراض المعدية وجب الإبلاغ عنه خلال ٢٤ ساعة إلى طبيب الصحة المختص وفى النواحى التى ليس بها طبيب صحة يكون الإبلاغ للسلطة الإدارية التى يقع فى دائرتها محل إقامة المريض أما فى أحوال الاشتباه فى الإصابة أو المرض بالطاعون والكوليرا فيجب الإبلاغ على الوجه المتقدم خلال ١٢ ساعة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 55/1979
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.