القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 221 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
١ — إذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد أو بنص فى القانون فالقاضى هو الذى يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر فى الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن فى استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول .
٢ — ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم المدين الذى لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 11. تُعرض أحدث 11.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادتان (8و 9) من قانون التأمين الإجبارى الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 28 لسنه 6 ق دستورية ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة المنيا الابتدائية – مأمورية بني مزار الكلية – ف…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالتعويض عن انهاء عقد العمل دون مبرر
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإعتداد بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · محكمة النقض
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة العلياعدم جواز صرف أية فروق مالية أو تعويضات عن الماضي
- حكم · المحكمة العلياعدم جواز صرف أية فروق مالية أو تعويضات عن الماضي
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.