Article 221 of the Civil Code
The text in force
The official text is in Arabic.
١ — إذا لم يكن التعويض مقدرا فى العقد أو بنص فى القانون فالقاضى هو الذى يقدره ، ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة وما فاته من كسب ، بشرط أن يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام أو للتأخر فى الوفاء به ، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن فى استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل جهد معقول .
٢ — ومع ذلك إذا كان الالتزام مصدره العقد ، فلا يلتزم المدين الذى لم يرتكب غشا أو خطأ جسيما إلا بتعويض الضرر الذى كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد .
Rulings that mention this article
11 in the library; the latest 11 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادتان (8و 9) من قانون التأمين الإجبارى الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2007
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 28 لسنه 6 ق دستورية ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة المنيا الابتدائية – مأمورية بني مزار الكلية – ف…
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالتعويض عن انهاء عقد العمل دون مبرر
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالإعتداد بالحكم الصادر من محكمة شمال القاهرة دون الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Court of Cassation
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Administrative Court
- Judgment · Supreme Court (1969-1979)عدم جواز صرف أية فروق مالية أو تعويضات عن الماضي
- Judgment · Supreme Court (1969-1979)عدم جواز صرف أية فروق مالية أو تعويضات عن الماضي
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.