حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 69 لسنة 41 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 5 ديسمبر 2020
- المحكمة
- المحكمة الدستورية العليا
- النوع
- حكم
- نوع الدعوى
- منازعة تنفيذ
- الرقم
- رقم 69 لسنة 41 قضائية
- تاريخ الجلسة
- 5 ديسمبر 2020
المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)
الموضوع
الاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 28 لسنه 6 ق دستورية ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة المنيا الابتدائية – مأمورية بني مزار الكلية – في الدعوى رقم 395 لسنه 2009 مدني كلى بني مزار الكلية – مأمورية المنيا – في الإستئنافات أرقام 156 ، 187 ، 190 لسنة 48 ق م المنيا وما تضمنه ذات الحكم في الاستئناف رقم 187 لسنه 48 ق م المنيا
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
نص الحكم
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الخامس من ديسمبر سنة 2020م، الموافق العشرين من ربيع الآخــــــــــر سنة 1442 هـ.
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم والدكتور عبدالعزيز محمد سالمان والدكتور طارق عبدالجواد شبل وطارق عبد العليم أبو العطا نواب رئيس المحكمة
وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر
أصدرت الحكم الآتى
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 69 لسنة 41 قضائية "منازعة تنفيذ".
المقامة من
وزير المالية
ضد
ورثة كل من: عبدالحميد شحاته كامل، وإحسان محمد أمين المغربى، وهم:
أولاً : ورثة سعيد شحاته كامل، وهم:
1- فريـــــــــــــال حسين زهـــــــــــدى
2- دعاء سعيد شحاته كامل
3- داليا سعيد شحاته كامـــل
ثانيًا : سميرة عبدالحميد شحاته كامل
ثالثًا : سناء عبدالحميد شحاته كامــــــل
رابعًا: ورثة سميحة عبدالحميد شحاته كامل، وهم:
1- محمد سمير فاروق السيد أباظه
2- عــــــادل فــــــاروق السيد أباظـــــــه
خامسًا: رئيس مجلس إدارة الهيئة العامــــــة للإصلاح الزراعــــــــــــى
سادسًا: مدير منطقة الهيئة العامة للإصلاح الزراعى ببنى مزار
الإجراءات
بتاريخ الثانى من ديسمبر سنة 2019، أودع المدعــــــى صحيفة هــــــذه الدعوى قلــــــم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، أولاً: بصفة مستعجلة، وقــــــف تنفيــــــــــــذ الحكم الصــــــادر من محكمة المنيا الابتدائية "مأمورية بنى مزار"، بجلسة 26/2/2012، فــــــى الدعــــــوى رقــــــم 395 لسنة 2009 مدنى كلى، المؤيد بالحكـــم الصادر من محكمة استئناف بنى سويف "مأمورية المنيا"، بجلسة 3/2/2013، فى الاستئنافات أرقام 156، 187، 190 قضائية، المؤيد بالقرار الصادر من محكمة النقض - فى غرفة مشورة - بجلسة 18/6/2019، فى الطعن رقم 5626 لسنة 83 قضائية. ثانيًا: فى الموضوع، بعدم الاعتداد بتلك الأحكام، والاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا، بجلســــــة 6/6/1998، فى الدعــــــوى رقــــــم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية".
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
المحكمـــــة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل – حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - فى أن المدعى عليهم أولاً حتى رابعًا، كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 395 لسنة 2009 مدنى كلى، أمام محكمة المنيا الابتدائية "مأمورية بنى مزار"، ضد المدعى، وآخريـــــــن، بطلب الحكم بإلزامهم بأن يؤدوا لهم تعويضًا قدره خمسة ملايين جنيه، والفوائد القانونية بواقع 7% من تاريخ الحكم وحتى السداد. على سند من أنه تم الاستيلاء على قطعة أرض زراعية، مخلفة عن مورثهم، نفاذًا لأحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى المعدل بالقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961، وهو ما يُعد غصبًا أصابهم بأضرار جسيمة يستحقون التعويض عنها. وبجلسة 26/2/2012، قضت المحكمة بإلزام المدعى عليهم بأن يؤدوا إلى المدعى عليهم أولاً حتى رابعًا، مبلغًا مقداره ستمائة واثنان وسبعون ألفًا وخمسمائة وأربعة جنيهات وخمسة وثلاثون قرشًا، كل منهم حسب نصيبه الشرعى، على أن يخصم منه ما يكون قد تـــــم صرفـــــه من الهيئة العامة للإصلاح الزراعـــــى. وشيدت القضـــــاء بالتعويض عن الأرض الزراعية محل الاستيلاء على أسباب حاصلها أن المحكمة تقدر التعويض وفقًا للمادة (221) من القانون المدنى، على أساس عنصرين، هما الخسارة التى لحقت بالمضرور والمكسب الذى فاته، وأن تقدير لجنة الخبراء للقيمة الفعلية للأرض وقت رفـــــع الدعــــــوى يُعد تعويضًا كافيًا عن تلك الأضـــــرار. لم يرتض أطراف الدعوى هذا الحكم، فطعن عليه المدعـى بالاستئناف رقـــم 156 لسنــة 48 قضائيــة، وطعن عليه المدعى عليهم أولاً حتى رابعًا بالاستئناف رقم 187 لسنة 48 قضائية، وطعن عليه المدعى عليه خامسًا بالاستئناف رقم 190 لسنة 48 قضائية، أمـــام محكمة استئناف بنى سويف "مأموريـــة المنيـــا". ضمت المحكمـــة الاستئنافـــات الثلاثــــــة للارتبــــــاط، وليصدر فيها حكـــم واحـــد، وبجلســـة 3/2/2013، قضت برفض الاستئنافين رقمى 156، 190 لسنة 48 قضائية، وبتعديل الحكم موضوع الاستئناف رقم 187 لسنة 48 قضائية، إلى إلزام المستأنف ضدهم بصفاتهم بأن يؤدوا إلى المستأنفين الفوائد القانونية وقدرها 4% من تاريخ صدور الحكم وحتى السداد، والتأييد فيما عدا ذلك. طعن المدعى على هذا الحكم، أمام محكمة النقض، بالطعن رقم 5626 لسنة 83 قضائية، وبجلسة 18/6/2019، أمرت المحكمة - فى غرفة مشورة" - بعدم قبول الطعن. وإذ ارتأى المدعى أن الأحكام السالفة البيان، تُشكل عقبة فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا، الصادر بجلسة 6/6/1998، فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية"، فيما تضمنته أسبابه، من وجوب ارتباط تقدير التعويض عن الاستيلاء على الأراضى الزراعية، طبقًا للمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، والقرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى، بقيمة تلك الأراضى وقت الاستيلاء عليها، فى حين خلصت الأحكام المشار إليها إلى الاعتداد بقيمة الأرض الزراعية المستولى عليهــــــــا، فى تاريـــــخ لاحــــــــــق على الاستيلاء عليهـــــا، فقد أقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن منازعة التنفيذ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا- بمضمونها أو أبعادها- دون اكتمال مداه، وتعطل تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها، بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. فمن ثم، تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعـــــــة التنفيذ أو محلها، تلك المنازعــــــــــة التى تتوخـــــى فـــــى ختام مطافها إنهـــــاء الآثار المصاحبة لتلك العوائق، أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها. وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية نص تشريعى، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها، والآثار المتولدة عنها فى سياقها، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية، وما يكون لازمًا لضمــــــان فعاليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها، وتنال من جريان آثارها كاملة، فى مواجهة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين جميعهم، دون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها فى تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العوائق- سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها- قد حالت فعلاً أو من شأنها أن تحول دون تنفيذ أحكامها تنفيذًا صحيحًا مكتملاً، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسناد هذه العوائق إلى تلك الأحكام، وربطها منطقيًّا بها ممكنًا، فإذا لم تكن لها بها من صلة، فإن خصومــــــــة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتهــــــــا وموضوعها. ثالثها: أن منازعــــــــة التنفيـــــــــذ لا تُعــــــد طريقًا للطعــــــــن فـــــى الأحكـــــــام القضائيــــــة، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا فى الدعاوى الدستورية - على ما استقر عليه قضاؤها - يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمــــــة فصــــــلاً حاسمًا بقضائهــــــا، ولا تمتد إلى غيــــــر تلــــــك النصــــــوص، حتــــــى لو تطابقت فى مضمونها. كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالاً حتميًّا، لا تقوم له قائمة إلا بها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا قضت، بجلسة 6/6/1998، فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية":
أولاً: بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه، وفقًا لأحكام هذا القانون، الحق فى تعويض يعادل عشرة أمثال القيمة الإيجارية لهذه الأرض، وأن تقدر القيمة الإيجارية بسبعة أمثال الضريبة الأصلية المربوطة بها الأرض، وبسقوط المادة (6) من هذا المرسوم بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.
ثانيًا: بعدم دستورية ما نصت عليه المادة الرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانون الإصلاح الزراعى، من أن يكون لمن استولت الحكومة على أرضه تنفيذًا لأحكام هذا القانون الحق فى تعويض يقدر وفقًا للأحكام الواردة فى هذا الشأن بالمرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 المشار إليه، وبمراعاة الضريبة السارية فى 9 سبتمبر سنة 1952، وبسقوط المادة الخامسة من هذا القرار بقانون فى مجال تطبيقها فى شأن التعويض المقدر على أساس الضريبة العقارية.
وشيدت المحكمة قضاءها على أن تقدير التعويض عن الأراضى المستولى عليها بما يعادل سبعين مِثْلاً للضريبة العقارية الأصلية المربوطة بها الأرض فى تاريخ الاستيلاء عليها، لا يعدو أن يكون تقديرًا جزافيًّا منفصلاً عن قيمتها السوقية، وذلك من وجوه عدة:
أولها: أن الضريبة العقارية المشار إليها لا شأن لها بأصول الأموال محلها، وإنما يتعلق فرضها بتقدير تصوره المشرع لإيراد نجم عن استغلالها، فلا يكون هذا الإيراد إلا وعاء لها.
وثانيها: أن الأموال المحملة بهذه الضريبة تتباين قيمتها فيما بينها على ضوء ظروفها وخصائص بنيانها حتى داخل المحافظة الواحدة، ولا يمكن من ثم أن يجمعها معيار واحد ينفصل عن أوضاع عرضها وطلبها، التى تؤثر فيها إلى حد كبير عناصر متعددة تتداخل فى مجال تقييمها، من بينها ما إذا كان أصحابها يزرعونها بأنفسهم أم يؤجرونها لغيرهم.
وثالثها: أن الضريبة العقارية المشار إليها – حتى بفرض جواز الرجوع إليها لتحديد التعويض المستحق – لا يُعاد النظر فيها سنويًّا، وإنما يمتد تقديرها فى شأن الأراضى الزراعية جميعها – أيًّا كان موقعها وبغض النظر عن خصائصها – سنين عشرًا، مدها المشرع بعدئذ لمدد تماثلهـــــــــــا، فلا يكون التعويض المقدر على أساسها إلا تصوريًّا.
وحيث إن المثالب الدستورية التى أبطلت نصى المادتين الخامسة من المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعى، والرابعة من القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 بتعديل بعض أحكام قانـــــــون الإصـــــــلاح الزراعـــــــى، وما ترتب على ذلك من سقوط المادة (6) من المرسوم بقانون والمادة الخامسة من القرار بقانون المذكوريـــــن فى مجـــــال تطبيقهما فى شأن التعويض المقــــــــــدر على أساس الضريبة العقاريـــــة، إنمـــــا تحـــــددت فى مخالفـــــة التنظيم التشريعى المقضى بعدم دستوريته لنصوص المواد (32، 34، 36، 40، 165) من دستور سنة 1971، ومن ثم تكون التقريرات الدستورية التى وردت بحكم المحكمة المشار إليه، واستطالت إلى معايير التعويض العادل - ولم تكن بهذا المؤدى سندًا لما قُضى به من إبطال وسقوط النصوص التشريعية المار ذكرها - قد أبانت فى إفصاح جهير، الضوابط المتعين الأخذ بها فى شأن التعويض عن الاستيلاء على الأراضـى التى تزيد عن الحــد الأقصى للملكية الزراعية، لتغدو هذه التقريرات توجيهًا لا يفارقــــــه المشــــــرع، فيما لو أعاد تنظيم المسألة عينها، وذلك ضمانًا لصون الملكية الخاصة، والحيلولة دون مصادرتها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان أى من حكم محكمة النقض، وحكم محكمة استئناف بنى سويف، وحكم محكمة المنيا الابتدائية، لم يتخذ من عناصر التعويض التى تضمنها النصان القانونيان المحكوم بعدم دستوريتهما بجلسة 6/6/1998، فى الدعوى رقم 28 لسنة 6 قضائية "دستورية"، سندًا لما قضى به، فمن ثم، لا تكون تلك الأحكام مصادمة لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى الدستورية المشار إليها، ولا تشكل عقبة فى تنفيذه، مما تنحل معه المنازعة المعروضة، والحال كذلك، إلى طعن فيما قضت به الأحكام القضائية السالف بيانها، وهو ما لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، الأمر الذى تضحى معه الدعوى المعروضة قمينة بعدم القبول.
وحيث إنه عن طلب الأمر بوقف تنفيذ حكم محكمة النقض، وحكم محكمة استئناف بنى سويف، وحكم محكمة المنيا الابتدائية، السالفة البيان، فإنه يُعد فرعًا من أصل النزاع، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن قيامها بمباشرة اختصـــــاص البت فى طلــب وقف التنفيذ – طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 – يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين السر رئيس المحكمة
هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.