القانون رقم 131 لسنة 1948
المادة 220 من القانون المدني
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
لا ضرورة لإعذار المدين فى الحالات الآتية :
(١) إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن أو غير مجد بفعل المدين .
(ب) إذا كان محل الالتزام تعويضا ترتب على عمل غير مشروع .
(ج) إذا كان محل الالتزام رد شىء يعلم المدين أنه مسروق أو شىء تسلمه دون حق وهو عالم بذلك .
(د) إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.