القانون رقم 127 لسنة 1955
المادة 93 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تعتمد الجداول الملحقة بهذا القانون وتعتبر مكملة له . ويجوز لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرارا بإضافة أية مادة أخرى اليها. كما له أن يحذف منها أية مادة تكون مدرجة بها .
وتنشر تعديلات الجداول فى الجريدة الرسمية ولا تعتبر جزءا من الجداول المذكورة إلا بعد ٣٠ يوما من تاريخ نشرها .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 1. تُعرض أحدث 1.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.