المادة 30 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة
النص الساري
قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصى المادتين ( 30 ، 31 ) من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1955 المعدل بالقانونين رقمى 253 لسنة 1955 ، و44 لسنة 1982 ، فيما تضمناه من حظر تملك الصيدلى موظف الحكومة لصيدلية (القضية رقم 51 لسنة 24 قضائية «دستورية»، جلسة 2005-05-08)
لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية . ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكا أو شريكا فى أكثر من صيدليتين .
ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها عن مائة متر .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 14. تُعرض أحدث 14.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3 / 6 / 2017 في الدعوي رقم 185 لسنه 35 ق دستورية و بعدم الاعتداد بحكم محكمة القضاء الاداري ببني سويف الصادر بجلسة 19 / …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى الدعوى 185 لسنة 35 ق " دستورية " بجلسة 3/6/2017 ، وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بكفر الشيخ ( ا…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 185 لسنة 35 ق قضائية دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى فى الدعوى رقم 11851 لسنة 17 ق
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 8 / 5 / 2005 في الدعوي الدستورية رقم 51 لسنة 24 قضائية دستورية و عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الطعن رقم 43952 لسنة 60 …
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر قي الدعوي رقم 185 لسنة 35 قضائية دستورية وعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الطعن رقم 104280 لسنة 63 ق.عليا من المحكمة الادارية…
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالإستمرار فى تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 185 لسنة 35 ق دستورية عليا وعدم الاعتداد بالحكم رقم 6244 لسنة 9 ق قضاء اداري الاسكندرية الدائرة الاولي بحيرة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحظر امتلاك الصيدلي لأكثر من صيدليتين
- حكم · المحكمة الدستورية العليااستثناء نقل الصيدلية العامة فى حالة الهدم من تطبيق قيد المسافة الوارد بنص الفقرة الثانية من المادة (30) من القانون رقم 127 لسنة 1955 المشار إليه.
- حكم · المحكمة الدستورية العليااشتراط وجود مسافة بين الصيدلية والأخرى
- حكم · المحكمة الدستورية العلياحظر تملك الصيدلي موظف الحكومة الصيدلية. وإلزام الورثة بضرورة التصرف بالبيع في الصيدلية ولو كان من بينهم صيدلي يعمل بالحكومة.
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
- حكم · المحكمة الإدارية العليا
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.