القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 65 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
تقدم الدولة المعونة الفنية والمالية للجمعيات التعاونية عن طريق الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية ويجوز ندب العاملين بالحكومة والقطاع العام للعمل كل أو بعض الوقت بوحدات البنيان التعاونى بناء على طلبها .
وتنظم اللائحة التنفيذية قواعد وإجراءات ندب هؤلاء العاملين .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.