القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 63 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وقف تنفيذ أى قرار يصدره مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية إذا كان مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له والتشريعات التعاونية واللوائح أو النظام الداخلى للجمعية وذلك خلال شهر من تاريخ ورود الإخطار للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.