القانون رقم 123 لسنة 1983
المادة 60 من قانون تعاونيات الثروة المائية
حالة السريان قيد التحقق
النص الساري
مع عدم الاخلال برقابة الجهاز المركزى للحاسبات تباشر الدولة سلطتها فى الإشراف والرقابة على الجمعيات التعاونية للثروة المائية بواسطة وزير الزراعة والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية وتكون هذه الهيئة بفروعها الجهاز المعاون لوزير الزراعة وذلك فى حدود أحكام هذا القانون .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.