القانون رقم 120 لسنة 1982
المادة 10 مكررا من قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية
سارٍ
النص الساري
يلتزم السمسار العقارى بموافاة الإدارة المختصة بسجل السمسرة العقارية بكل تعديل أو تغيير يطرأ على البيانات المشار إليها بالمادة (٢ مكررا) من هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ حصول التعديل أو التغيير .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.