المادة 3 من مواد الإصدار من قانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة
النص الساري
نص مشتق من التعديل (القانون رقم 6 لسنة 2021)؛ لم يراجعه محام بعد
ينتقل جميع موظفى ديوان الموظفين الموجودين حاليا بحكم وظائفهم بإدارات المستخدمين بالوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة إلى هذه الجهات وتنتقل درجاتهم إلى ميزانيات الجهات المنقولين إليها .
أما باقى موظفى الديوان فيصدر بشأنهم خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الجهاز بنقل من يقع عليه الاختيار إلى الوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وتنتقل معه درجته إلى ميزانية الجهة المنقول إليها .
وما عدا هؤلاء من موظفى الديوان فيعتبرون معينين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
نسخ المادة
حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.
من 24 مارس 1964 إلى 26 مارس 2021
ينتقل جميع موظفى ديوان الموظفين الموجودين حاليا بحكم وظائفهم بإدارات المستخدمين بالوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة إلى هذه الجهات وتنتقل درجاتهم إلى ميزانيات الجهات المنقولين إليها .
أما باقى موظفى الديوان فيصدر بشأنهم خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس المجلس التنفيذى بناء على عرض رئيس الجهاز بنقل من يقع عليه الاختيار إلى الوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وتنتقل معه درجته إلى ميزانية الجهة المنقول إليها .
وما عدا هؤلاء من موظفى الديوان فيعتبرون معينين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.