Issuing article 3 of the Central Agency for Organisation and Administration Law
The text in force
The official text is in Arabic.
Text derived from the amendment (Law 6 of 2021); not yet reviewed by a lawyer
ينتقل جميع موظفى ديوان الموظفين الموجودين حاليا بحكم وظائفهم بإدارات المستخدمين بالوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة إلى هذه الجهات وتنتقل درجاتهم إلى ميزانيات الجهات المنقولين إليها .
أما باقى موظفى الديوان فيصدر بشأنهم خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس الجهاز بنقل من يقع عليه الاختيار إلى الوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وتنتقل معه درجته إلى ميزانية الجهة المنقول إليها .
وما عدا هؤلاء من موظفى الديوان فيعتبرون معينين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
From 24 March 1964 to 26 March 2021
ينتقل جميع موظفى ديوان الموظفين الموجودين حاليا بحكم وظائفهم بإدارات المستخدمين بالوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة إلى هذه الجهات وتنتقل درجاتهم إلى ميزانيات الجهات المنقولين إليها .
أما باقى موظفى الديوان فيصدر بشأنهم خلال تسعين يوما من تاريخ العمل بهذا القانون قرار من رئيس المجلس التنفيذى بناء على عرض رئيس الجهاز بنقل من يقع عليه الاختيار إلى الوزارات ومصالحها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات والمؤسسات العامة وتنتقل معه درجته إلى ميزانية الجهة المنقول إليها .
وما عدا هؤلاء من موظفى الديوان فيعتبرون معينين بالجهاز المركزى للتنظيم والإدارة .
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.