قانون مصري · أحوال شخصية
قانون إنشاء محاكم الأسرة
قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10 لسنة 2004
القانون رقم 10 لسنة 2004نُشر في 18 مارس 2004يعمل به منذ 1 أكتوبر 2004عدد المواد: 20
سارٍ
المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 12 تابع (أ)، في 18 مارس 2004مصدر هذا القانون: نسخة غير رسمية تطابقها نسخة ثانية
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.