القانون رقم 10 لسنة 2004
المادة الخامسة من مواد الإصدار من قانون إنشاء محاكم الأسرة
سارٍ
النص الساري
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول أكتوبر سنة ٢٠٠٤
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى ٢٦ المحرم سنة ١٤٢٥ ه
( الموافق ١٧ مارس سنة ٢٠٠٤ م ) .
حسنى مبارك
قانون
إنشاء محاكم الأسرة
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.