المادة 4 من قانون إنشاء محاكم الأسرة
النص الساري
تنشأ نيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولى المهام المخولة للنيابة العامة أمام محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية .
وتتولى نيابة شئون الأسرة - فى الدعاوى والطعون التى تختص بنظرها محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية - الاختصاصات المخولة للنيابة العامة قانونا ، ويكون تدخلها فى تلك الدعاوى والطعون وجوبيا وإلا كان الحكم باطلا .
وعلى نيابة شئون الأسرة إيداع مذكرة بالرأى فى كل دعوى أو طعن ، وكلما طلبت منها المحكمة ذلك .
وتشرف نيابة شئون الأسرة على أقلام كتاب محاكم الأسرة ودوائرها الاستئنافية ، عند قيد الدعاوى والطعون المشار إليها واستيفاء مستنداتها ومذكراتها ، طبقا للمادة (٦٥) من قانون المرافعات المدنية والتجارية .
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.