المادة 2 من قانون إنشاء محاكم الأسرة
النص الساري
تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية ، ويعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة (١١) من هذا القانون خبيران أحدهما من الإخصائيين الاجتماعيين ، والآخر من الإخصائيين النفسيين ، يكون أحدهما على الأقل من النساء .
وتؤلف الدائرة الاستئنافية ، من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف ، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الإخصائيين .
ويعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة ، بحسب الأحوال .
أحكام تذكر هذه المادة
العدد في المكتبة: 4. تُعرض أحدث 4.
- حكم · المحكمة الدستورية العلياالمادة (2) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة
- حكم · المحكمة الدستورية العلياتشكيل محكمة الاسرة
- حكم · المحكمة الدستورية العليااشتراط وجود النساء في تشكيل محاكم الاسرة
- قرار · المحكمة الدستورية العلياسن حضانة النساء للصغير (ذكر) ببلوغ سن الخامسة عشره،وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد.
هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.
اسأل المساعد عن هذا النص
مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.