Article 2 of the Family Courts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
تؤلف محكمة الأسرة من ثلاثة قضاة يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بالمحكمة الابتدائية ، ويعاون المحكمة فى الدعاوى المنصوص عليها فى المادة (١١) من هذا القانون خبيران أحدهما من الإخصائيين الاجتماعيين ، والآخر من الإخصائيين النفسيين ، يكون أحدهما على الأقل من النساء .
وتؤلف الدائرة الاستئنافية ، من ثلاثة من المستشارين بمحكمة الاستئناف يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس بمحاكم الاستئناف ، وللدائرة أن تستعين بمن تراه من الإخصائيين .
ويعين الخبيران المشار إليهما من بين المقيدين فى الجداول التى يصدر بها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الشئون الاجتماعية أو وزير الصحة ، بحسب الأحوال .
Rulings that mention this article
4 in the library; the latest 4 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة (2) من القانون رقم 10 لسنة 2004 بشأن إنشاء محاكم الأسرة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtتشكيل محكمة الاسرة
- Judgment · Supreme Constitutional Courtاشتراط وجود النساء في تشكيل محاكم الاسرة
- Decision · Supreme Constitutional Courtسن حضانة النساء للصغير (ذكر) ببلوغ سن الخامسة عشره،وذلك حتى يبلغ الصغير سن الرشد.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.